شمس الدين محمد الحلي

165

معالم الدين في فقه آل ياسين

استحبّت ، ويخرج ربع عشر القيمة ، ويجوز الإخراج من العين . ولو اشترى أربعين شاة للتجارة فأسامها حولا وجبت الماليّة دون زكاة التجارة وإن أوجبناها ، ولو أسامها بعد مدّة « 1 » فإن تمّت شرائط العينيّة وجبت ، وسقطت زكاة التجارة ، وإلّا استحبّت ، وسقطت العينيّة . ولو عارض نصابا سائما للقنية بمثله للتجارة استأنف حول الماليّة ، ولا يبنى على الأوّل ، لتعلّق العينيّة بالشخص . ولو ظهر في مال المضاربة ربح ضمّت « 2 » حصّة المالك إلى أصله . وحول الأصل من حين الشراء للمضاربة ، وحول الربح من حين ظهوره . ولا يستحبّ في حصّة العامل إلّا مع بلوغ النصاب والقسمة ، لنقص ملكه . وليس نتاج مال التجارة منها ، لعدم استنمائها ، وكذا ثمرة نخل التجارة ، ونماء الزّرع وإن كان ببذر التجارة ، نعم تجب الماليّة . ولو كانت السّلعة عبدا ، أخرج زكاة التجارة وفطرته . والدّين لا يمنع الزكاة . الثاني « 3 » : كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن كالأرز ، وحكمه حكم الغلّات في السّقي وقدر النصاب والفريضة واحتساب المؤن ولا يضمّ ما يزرع مرّتين كالذّرة .

--> ( 1 ) . في « أ » : بعده مدّة . ( 2 ) . في « ب » و « ج » : « ضممنا » بدل « ضمّت » . ( 3 ) . أي الثاني من النوع الّذي تستحبّ فيه الزّكاة .